السيد السيستاني

105

تعليقة على العروة الوثقى

[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط ( 345 ) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحة . [ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أو لا على الإجمال . [ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك بالله تعالى ( 346 ) . ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه : أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا . الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا . الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا ( 347 ) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح . الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،

--> ( 345 ) ( الأحوط ) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفظ بها . ( 246 ) ( لأنه شرك بالله تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة . ( 347 ) ( باقياً ) : إذا سرى إلى الكل بان يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الأجزاء المستحبة أيضاً .